المحاكمة العسكرية للمدونيين… خطوة أخري للخلف ورقة موقف حقوقية/ قانونية من إحاله مدون للمحاكمة العسكرية

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
مركز هشام مبارك للقانون                      مؤسسة حرية الفكر والتعبير

هذه هي المرة الأولي فى مصر التى يتعرض فيها أحد نشطاء الأنترنت\”أحمد مصطفى\” لمحاكمة عسكرية بسبب تدوينة، وقد فرض هذا الواقع الجديد تساؤلات عديدة تتعلق بمستقبل حرية التعبير فى مصر، وهل هناك اتجاه جديد لاستخدام المحاكمات العسكرية ضد نشطاء الأنترنت؟.. بعد الدور المتزايد الذي يقوموا به وخاصة أن مصر مقبلة على فاعليات انتخابية هامة لعل أبرزها الانتخابات الرئاسية 2011 .وهل يتمتع نشطاء الأنترنت بوضع قانوني خاص يحميهم من الملاحقة القضائية مثل الصحفيين المصريين؟.

 

وانطلاقاً من الجدل فأن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون بوصفهما منظمتين حقوقيتين تقع حرية التعبير ضمن اهتماماتهم الحقوقية، ورغبة منهما فى المساهمة فى دعم حرية التعبير فى مصر فأنهما يقدمان ورقة موقف حول أحاله أحد المدونيين للمحاكمة العسكرية.

 

الأنترنت\”فراغ تشريعي حمائي… ومخزون تشريعي استبدادي\”

 

أن القانون المصري يعانى من فراغ تشريعي فى التعامل مع شبكة المعلومات الدولية،فقانون\”تنظيم الأتصالات\” رقم 10 لسنة 2003 معنى بالأساس بتنظيم خدمة الاتصالات وسيطرة الدولة عليها،بالإضافة بعض القوانين المنظمة للمعاملات التجارية على الأنترنت مثل قانون التوقيع الإلكترونى،ولذلك تحاول الأن السلطة أن تسد هذا الفراغ التشريعي بمشروعات قوانين تتسق مع المنظومة التشريعية المصرية الإستبدادية،وهو ما يتمثل فى طرح الحكومة المصرية لمشروع قانون \”البث المسموع والمرئي\”والذى يشمل بجانب \”الأنترنت\” القنوات الفضائية وغيرها من وسائل البث.1

 

ويستعين القائمين على تنفيذ القانون (رجال الشرطة والنيابة العامة) بما لديهم من ترسانة تشريعية يمكن التعامل بها مع نشطاء الأنترنت،بما تتيحه تلك الترسانة من عبارات فضفاضة وواسعة تشمل نشطاء الأنترنت وغيرهم،وأهم ما تستخدمة الدولة فى مواجهة نشطاء الأنترنت هى نصوص مواد قانون العقوبات المصري.

 

وبالمجمل فان شبكة المعلومات الدولية\”الأنترنت\” يعتبرها المشرع المصري هى أحدى وسائل العلانية المنصوص عليها فى قانون العقوبات بالمادة 171 والتى تنص على:

 

\”كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .

 

أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع .

 

ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى .

 

ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطربق أو المكان .

 

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان\”.

 

وهى المادة التى ذكرت فى الباب الرابع عشر والمعنون ب\”الجرائم التى تقع بواسطة الصحافة وغيرها،وهو ما يفرض جدل قانوني أخر،هو إذا كان المشرع يعتبر \”الأنترنت\” أحد وسائل العلانية،فهل يأخذ – الأنترنت – نفس ضمانات الصحافة .

 

ينصرف مصطلح \”الصحافة\” للوهلة الأولي على الصحافة المطبوعة،ويعزز ذلك أن لقب الصحفى عادة ما يطلق على الصحفيون المشتغلون بالصحافة المطبوعة،وهو ما يرتب نتيجة أن المقصود بالصحافة هو الصحف أو الجرائد،والصحفيين هم العاملين بتلك الوسائل،إلا أن هذا الفهم الشائع يتناقض مع الفهم لفكرة الصحافة كما يتناقض مع اعتبار أن الصحف ما هى إلا وسيلة من وسائل الإعلام،وقد يكون لحداثة باقى وسائل الإعلام دور فى هذ الفهم الشائع،وهذا المفهوم قد يكون محل جدلاً فى الأوساط الإعلامية والصحفية،إلا أنه لا يجوز أن يكون كذلك فى المفهوم الحقوقي للصحافة والإعلام.

 

فالمادة 2 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 تنص على

 

\” يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد و بصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.”

 

فالمشرع أضاف وكالات الأنباء على الرغم من أنها لا تدخل ضمن المفهوم التقليدى والشائع للصحف،إلا أن التطور الزمنى وتطور ذهنية المشرع قد جعله يدخل وكالات الأنباء فى مفهوم الصحف،وهو أمر طبيعي حيث أن القوانين بما لها من طبيعة مستقرة لا تستطيع مواكبة التطور البشري – وخاصة التطور المذهل لوسائل الإعلام – بما ينعكس على القوانين والتشريعات.

 

فلا شك أن وسائل الإعلام المختلفة تؤدى نفس الدور الذى تقوم به الصحف بمفهومها التقليدى،فالصحف الإلكترونية التى تنتشر على شكبة المعلومات الدولية(الأنترت)،تلعب نفس الدور ولها نفس الأهمية،وأن كان هناك غموض تشريعي فيما يتعلق بتعريف الصحافة والصحفيين،وكذلك موقف محافظ من نقابة الصحفيين تجاه العاملين بالمجال الإعلامى فأن هذا الأمر لا يغير من كون أن وسائل الإعلام المختلفة تستفيد من النصوص الحمائية لحرية الصحافة،وخاصة النصوص التى تحظر الرقابة على الصحف.

 

وهو ما نخلص منه إلى اعتبار وسائل الإعلام المختلفة تأخذ حكم الصحف بمفهومها التقليدى، ومن ثم تستفيد من النصوص الحمائية الخاصة بحرية الصحافة بالدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة.2

 

وبغض النظر عن الجدل القانوني عن تعريف الصحافة والصحفيين،فأن الذى ليس به جدل أو شك هو أن هناك فراغ تشريعي حمائي لنشطاء الأنترنت يقابله مخزون إستبدادى تشريعي،يستعين به القائمون على تنفيذ القانون فى مصر فى مواجهة \”نشطاء الأنترنت\”.

 

محاكمة استثنائية غير مختصة وغير دستورية وتناقض التزامات مصر الدولية

 

تنص المادة 183 من الدستور المصري على:

 

\”ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور\”.

 

كما تنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية على:

 

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولاترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون\”

 

كما تنص المادة 5 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 على:

 

تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدي الجرائم الأتية:

 

(أ)الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.

 

(ب) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.

 

وبالنظر إلى النصوص السابقة نجد أن الاصل العام أن النيابة العامة هي المسئولة عن تحريك الدعوى الجنائية باعتبارها ممثلة عن المجتمع،واستثناء على هذا الأصل فقد أعطي المشرع للنيابة العسكرية الحق فى مباشرة بعض الدعاوي وفقا لضوابط محددة وضعها المشرع فى الباب الثاني من القانون المشار إليه أفرد فى المادة 4 منه الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون من أفراد القوات المسلحة وبينما حدد فى المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية عدد من الجرائم التى تخضع للقضاء العسكري تتعلق أغلبها بالأماكن والمناطق العسكرية وكذا المهمات العسكرية والأسرار العسكرية.

 

وجاء قانون الأحكام العسكرية ليضع نصاً عاماً يعطي الحق للمحكمة العسكرية وذلك بالمادة 48 من القانون رقم 25 لسنة 1966 والتى نصت على:

 

\”السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم ﻻ\”

 

وهي النصوص التى تخالف الدستور المصري وخاصة المواد(40)و (65) و (68) و(165) منه، وفى ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية فى أحد أحكامها(قضية رقم 224 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا \”دستورية\”) على :

 

\”وحيث إنه ولئن فوض الدستور- بمقتضى المادة 183- المشرّع فى تنظيم القضاء العسكرى وبيان اختصاصاته، إلا أنه قيد هذا التفويض- بنص غير مسبوق- بأن يكون ذلك التنظيم فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور، وإذ كان الدستور بما نص عليه فى المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، قد دل- على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولافى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ولافى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغى دوماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها، وكان مجلس الدولة- بنص المادة 172 من الدستور- هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، مافتئ قائما عليها، باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها؛ لما كان ماتقدم وكانت المادة (65) من الدستور تنص على أن تخضع الدولة للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، وكان الدستور قد أكد فى المادة (165) أن المحاكم هى التى تتولى السلطة القضائية؛ فإنه إذا ما قدر المشرع ملاءمة إسناد الفصل فى بعض الخصومات اسثناء إلى إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى فإن سلطته فى هذا الشأن تكون مقيدة بعدم الخروج على نصوص الدستور، وعلى الأخص تلك التى تضمنتها المواد 40 و 68 و 165 و 172 بل يتعين عليه التأليف بينها فى مجموعها، وبما يحول دون تناقضها فيما بينها أو تهادمها، ومن ثم فلايجوز- على ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة- إيلاء سلطة القضاء فى منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعى إلا فى أحوال استثنائية تكون الضرورة فى صورتها الملجئة هى مدخلها، وصلتها بالمصلحة العامة- فى أوثق روابطها- مقطوعاً بها، ومبرراتها الحتمية لاشبهة فيها، وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه المحكمة، بل تخضع لتقييمها، بما لا يُخرج نص أى من المادتين (68 و 172 ) من الدستور عن أغراضها التفافا حولها، بل يكون لمضمونها مجاله الطبيعى الذى حرص المشرع الدستورى على عدم جواز إهداره، ذلك أن ما يقرره الدستور فى المادة (167) لا يجوز اتخاذه موطئا لاسنتزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعى وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها\”.

 

وهو ما نخلص منه إلى عدم اختصاص المحاكم العسكرية بنظر قضية المدون\”أحمد مصطفى\” وكذا إلى عدم دستورية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

 

انتهاك ضمانات المحاكمة المنصفة والعادلة

 

يثير تشكيل المحكمة العسكرية كما ينص عليها القانون، انتهاكاً للقانون والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة وكذا التزامات مصر باحترام حرية التعبير.

 

فلم تنجح التعديلات التى أدخلتها السلطات المصرية فى عام 2007 على قانون الأحكام العسكرية من نزع الطابع الاستثنائي للقضاء العسكري،فقانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966، قد أخضع القضاة العسكريين لقانون الخدمة العسكرية(المادة 57 من قانون الأحكام العسكرية) كما حدد تبعيتهم لوزير الدفاع (المادة 54 من القانون سالف الذكر)، وهى المواد التى تشكل إخلالاً بالدستور المصري والتى تكفل حق المصريين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعي كما تشكل إخلالاً لإلتزامات مصر الدولية فى الحق فى محاكمة عادلة ومنصفة.

 

كما تشكل محاكمة \”احمد مصطفى\” أمام المحكمة العسكرية انتهاكاً لإلتزامات مصر الدولية وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وخاصة المواد الأتية:

 

المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:

 

\”لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية\”.

 

المادة 19 من العهد الدولى بشأن الحقوق المدنية والسياسية:

 

\”1- لكل فرد الحق فى اتخاذ الآراء ودن تدخل

 

2- لكل فرد الحق فى حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود …..\”

 

المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الشعوب:

 

\”1- لكل فرد الحق فى الحصول على معلومات

 

– كل فرد له الحق فى التعبير ونشر آرائه فى إطار القانون \”

 

اتهامات متناقضة

 

يواجه\”أحمد مصطفى ثلاثة اتهامات وفقا لقرار الاتهام الخاص به وهي:

 

1 – استعمل إحدى وسائل التراسل ( الانترنت ) لإذاعة أخبار ومعلومات متعلقة بأفراد القوات المسلحة والتي تعد من أسرار الدفاع عن البلاد دون أذن من الجهات المختصة .

 

2 – نشر وأذاع بيانات وأخبار ( كاذبة ) عن القوات المسلحة والمتعلقة بفصل وقبول الطلاب الجدد بالكلية الحربية دون التأكد من صحتها علي نحو من شأنه تكدير الرأي العام ألحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

3 – أهان الضباط القائمين على أمر الكلية الحربية والمختصين بقبول الطلاب الجدد بالكلية وكان ذلك بسبب تأديتهم أعمال الوظيفة بطريق الكتابة بأن وصفهم بقيامهم بالضغط على احد الطلاب الجدد لتقديم استقالته للسماح لهم بإدخال طالب آخر بدلا منه إلى الكلية نظير مبلغ مالي كبير خلافا الحقيقة .

 

وتم اسناد هذه الاتهامات استناد الى مواد الاتهام الاتية :

 

مادة [80] ( أ) من قانون العقوبات

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.

 

2 – كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.

 

3 – كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

 

مادة [85] من قانون العقوبات

 

يعتبر سراً من أسرار الدفاع:

 

1.

 

– الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.

 

مادة 102 مكرراً من قانون العقوبات

 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أ وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

مادة133 من قانون العقوبات

 

من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

 

مادة 134 من قانون العقوبات

 

يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولي من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.

 

مادة 5 من قانون الاحكام العسكرية (25 لسنة 1966)

 

تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

 

(ب) الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

 

وبالنظر للاتهامات التى يواجهها\”أحمد مصطفى\” فأن هناك تناقض بين الاتهام الأول(نشر أخبار تعد سر من أسرار الدفاع) وبين الثاني (إذاعة أخبار كاذبة)، فإذا كان الفعل واحداً وهو نشر أخبار ومعلومات فأنه أما أن يكون صحيحاً أو كاذباً،اما عن الاتهام بإهانة القائمين على أمر الكلية الحربية فأنه مردود عليه بأن ما نشره\”أحمد مصطفى\” على مدونته لم يتضمن أسم أي من الاشخاص وأنما ما نشر كان على وقائع خاصة بالكلية الحربية، وهو ما لا ينطبق على ما تطلبه المشرع فى نص المادتين 133 و134.

 

الخلاصة

 

أن قضية\”أحمد مصطفى\” تكمن خطورتها فى أنها المرة الأولي التى تستخدم فيها السلطات المصرية المحاكمات العسكرية ضد نشطاء الأنترنت وهو ما يشكل خطورة على مستقبل حرية التعبير فى مصر فى ظل الدور المتنامي والمتزايد للنشطاء فى المجال العام وخاصة أن مصر مقبلة على فاعليات سياسية هامة من المتوقع أن يلعب فيها هؤﻻء النشطاء دوراً هاماً، ومن زاوية أخري فأن هذه القضية تعد استمراراً للمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتى كان أخرها محاكمة \”مجدى أحمد حسين\” و\”احمد كمال\” و\”أحمد أبو دومة\” أمام المحكمة العسكرية بسبب تضامنهم مع غزة.

 

أن مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير يعتبران أن محاكمة\”أحمد مصطفى\” هي محاكمة استثنائية لمدنى أمام المحاكم العسكرية وفقا للدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

 

كما تؤكد المنظمتان الحقوقيتان على أن ما قام به\”أحمد مصطفى\”يقع داخل حقه فى حرية التعبير والمحمي بموجب القانون والدستور المصري فضلاً عن الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.

 

أن هناك خطورة استخدام المحاكمات الاستثنائية ضد المدونيين ونشطاء الأنترنت بشكل عام، تتطلب من جميع الأطراف المهمومة بحرية التعبير التنسيق لمواجهة مثل هذه الانتهاكات.

 

 

 

1 للمزيد حول مشروع القانون طالع \”تأصيل الإستبداد والعودة لزمن الارشاد..رؤية حقوقية قانونية لمشروع قانون البث الفضائي من إعداد أحمد راغب من إصدارات مركز هشام مبارك للقانون 2008

 

2 المرجع السابق

 

محتوى المدونة منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0