أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن ترحيبها بقرار محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 15 فبراير الماضي، بإحالة قضية الانتخابات الطلابية (الدعوى رقم 239 لسنة 31ق) إلى المحكمة الدستورية العليا بناء على الطلبات والدفوع التي تقدم بها محامو المؤسسة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم340لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد نظرت على مدي ما يقرب من ثلاثة شهور، قضية ترتبط بحق الترشيح في الانتخابات الطلابية، حيث ترجع تفاصيل القضية إلى تقدم الطالب محمد احمد سلامة حمامة بالفرقة الثالثة بكلية طب أسنان بجامعة المنصورة، لترشيح نفسه للمرحلة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب لعضوية اللجنة الثقافية، ثم فوجىء بإدارة الاتحادات والأسر الطلابية التابعة للإدارة العامة لرعاية الطلاب برفض ترشيحه تحت زعم أنه غير مسدد للرسوم الدراسية، وأن ليس له نشاط سابق في أيا من لجان الاتحاد.
ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا لنصوص الدستور التي تكفل حق الانتخاب لكل مواطن، ولما كان هذا الحق هو من حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن تعليق ممارستها على مثل هذه الشروط المجحفة، فقد أقامت المؤسسة قضية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس جامعة المنصورة، مطالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض ترشيحه الطالب لانتخابات اتحاد الطلاب، وتقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمذكرة للمحكمة تتضمن الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المعروفة باسم اللائحة الطلابية، وقد تم مناقشة الدفوع الدستورية بجلسة 15/2/2009 حيث قررت التأجيل لجلسة 19 إبريل لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.